الامارات :الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، ويعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواكبة التطورات والمستجدات كافة لتعزيز الريادة في مختلف المجالات.
وأضاف أن دائرة القضاء عملت وفقا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن القانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، مشيرا إلى إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.
وتفصيلا، يضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، سن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
واستحدث الفصل الثالث مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.